أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التسمي بـ( عبد).
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التسمي بـ( عبد).
معلومات عن الفتوى: حكم التسمي بـ( عبد).
رقم الفتوى :
4844
عنوان الفتوى :
حكم التسمي بـ( عبد).
القسم التابعة له
:
الاستقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5630)
أعرض على نظر سماحتكم أن اسمي هو: علي محمد الحاج عبد، واسم العائلة رمضان، فيكون اسمي بالكامل هو: علي محمد الحاج عبد رمضان، فاسمي: علي، واسم أبي: محمد، واسم جدي: الحاج عبد، واسم العائلة رمضان، ولي أولاد يدرسون في المدارس، وقد طلبت منهم وزارة المعارف فتوى بأن هذا الاسم لا يتعارض مع الشرع، وحيث أن هذا الاسم مبني عليه شهادات ميلاد وجوازات سفر وشهادات مدرسية سابقة أرجو إعطائي فتوى بذلك، حفظكم الله ورعاكم.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر فلا مانع شرعاً من بقاء الاسم المذكور جميعه على ما هو عليه؛ لأن اسم جده ليس معبداً لرمضان؛ لأن (رمضان) لقب وليس تكميلاً لاسم جده، وعلى تقدير أنه تكميل له، فالمسلم غير مكلف بتغيير اسم جده، وإنما يطالب بتغيير اسمه هو فقط، إذا كان شركياً أو مستبشعاً أو كريهاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: